التشهير بمواطن ومقيم لتسترهما في بيع معدات مطاعم بالرياض
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.19.2025

أعلنت وزارة التجارة عن إدانة مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وذلك بموجب حكم قضائي بات ونهائي، لارتكابهما جرم التستر في مجال بيع المعدات والأجهزة الخاصة بالمطاعم في رحاب مدينة الرياض.
أظهرت التحقيقات قيام المواطن بتمكين المقيم من ممارسة الأعمال التجارية تحت غطاء مؤسسته، ومنحه صلاحيات كاملة للتصرف في شؤون المؤسسة، بما في ذلك إدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها بالكامل لحسابه الشخصي و تحقيق مكاسبه الذاتية.
علاوة على ذلك، تم ضبط العديد من الأدلة المادية القاطعة التي تثبت واقعة التستر، ومن بين هذه الأدلة قيام المتستر عليه بإبرام الصفقات والعقود، والإشراف المباشر على العمالة، وتنفيذ عمليات بيع وشراء البضائع، وتحصيل عائدات نشاطه غير المشروع، بالإضافة إلى سداد كافة المصروفات والإيجارات المتعلقة بالعمل.
وقد قامت الوزارة بنشر تفاصيل الحكم القضائي البات الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض، والذي اشتمل على عقوبة التشهير، وغرامة مالية قدرها (20000 ريال سعودي يتم تقسيمها بالتساوي بين الطرفين)، وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري، وتصفية أعمال المؤسسة بشكل كامل، واستيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، ومنع المتورطين من ممارسة النشاط التجاري ذاته، إضافةً إلى إبعاد المتستر عليه نهائياً عن أراضي المملكة العربية السعودية ومنعه من العودة إليها بغرض العمل.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص بوضوح على فرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية باهظة قد تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، فضلاً عن حجز ومصادرة جميع الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها نتيجة لهذا النشاط المحظور، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية تثبت تورطهم في هذه المخالفات.
أظهرت التحقيقات قيام المواطن بتمكين المقيم من ممارسة الأعمال التجارية تحت غطاء مؤسسته، ومنحه صلاحيات كاملة للتصرف في شؤون المؤسسة، بما في ذلك إدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها بالكامل لحسابه الشخصي و تحقيق مكاسبه الذاتية.
علاوة على ذلك، تم ضبط العديد من الأدلة المادية القاطعة التي تثبت واقعة التستر، ومن بين هذه الأدلة قيام المتستر عليه بإبرام الصفقات والعقود، والإشراف المباشر على العمالة، وتنفيذ عمليات بيع وشراء البضائع، وتحصيل عائدات نشاطه غير المشروع، بالإضافة إلى سداد كافة المصروفات والإيجارات المتعلقة بالعمل.
وقد قامت الوزارة بنشر تفاصيل الحكم القضائي البات الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض، والذي اشتمل على عقوبة التشهير، وغرامة مالية قدرها (20000 ريال سعودي يتم تقسيمها بالتساوي بين الطرفين)، وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري، وتصفية أعمال المؤسسة بشكل كامل، واستيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، ومنع المتورطين من ممارسة النشاط التجاري ذاته، إضافةً إلى إبعاد المتستر عليه نهائياً عن أراضي المملكة العربية السعودية ومنعه من العودة إليها بغرض العمل.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص بوضوح على فرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية باهظة قد تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، فضلاً عن حجز ومصادرة جميع الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها نتيجة لهذا النشاط المحظور، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية تثبت تورطهم في هذه المخالفات.